السلام عليكم
استفتاء:
نحن جمعية خيرية نعمل في مجال رعاية الوالدِين من كبار السن، بالاضافة لرعاية الكبار بتقديم خدمة ناد نهاري يمارسون فيه أنشطة وهوايات. وننظم دورات تدريبية في الخياطة والحاسب الآلي وخلافه، وتهدف هذه الدورات لتعليم الكبار صنعة كالخياطة مثلا بهدف تحسين مستواهم المعيشي.
السؤال الأول: تحصل الجمعية على زكوات من المؤسسات والشركات والأشخاص، فهل يجوز لها استخدام بعض أموال الزكاة تلك في تجهيز فصول دراسية تدريبية وشراء مكائن الخياطة وأجهزة الحاسوب ومستلزماتها؟
السؤال الثاني :هل يجوز استخدام أموال الزكاة في تحَمُّل تكاليف تنظيم أداء العمرة لكبار السن من منسوبي الجمعية الذين لا تمَكِّنهم ظروفهم المادية من أدائها على حسابهم الشخصي؟
السؤال الأول أجاب عنه فضيلة الشيخ عجيل جاسم النشمي قائلاً:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. على الجمعية أن تفصل الحسابات إلى حساب الزكاة وحساب الصدقات أو التبرعات، ويُقصَد بالتبرعات الأموال التى تتلقاها من جهات عامة مثل البنوك والشركات أو أفراد لا يقصدون الصدقة أو لاتصح منهم، مثل من يريد التخلُّص من الأموال التاتجة عن الفوائد الربوية، فما تتلقاه من أموال الصدقات والتبرعات المقيَّدة أي المحدَّدة من جهة صرفها، فتُصرَف فيما حُدِّدت له. وأما الأموال المفوَّض من جهات صرفها للجمعية فتصرفها في الأغراض التي تحقق أهداف الجمعية، فيجوز صرف هذه الأموال لتجهيزات الجمعية ومرتبات العاملين وكل ما تحتاجه للقيام بمهامها من غير تبذير وإسراف، وكذا تنظيم وعقْد مختلف الدورات.
أما ما تتسلمه الجمعية من أموال الزكاة فإنها تُصرَف في مصارف الزكاة فقط، وإذا كانت الصدقات والتبرعات تكفي لتجهيزات الفصول وشراء الأجهزة فإنها لاتؤخذ من أموال الزكاة، وإذا أُخِذت منها فيجب أن يكون المستفيد من التجهيزات ومكائن الخياطة من الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين للزكاة.
وأجاب على السؤال الثاني فضيلة الشيخ الدكتور أحمد يعقوب العطاوي فقال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فردًّا على السؤال الموجه قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰاۚ } [سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: من الآية ٩٧]
والاستطاعة هنا تشمل: صحة البدن، والقدرة المالية بما يزيد عن حاجة الحاج وحاجة أهله، وأمن الطريق، والذي يهمنا هنا هي القدرة المالية، فمن رحمة الله بعباده أنه لم يفرض فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة على جميع المسلمين لما فيها من تكلفة مادية وخاصة في زماننا هذا، والتي ربما لا يقدر عليها في كثير من الأحيان حتى متوسطو الدخل، فضلًا عن الفقراء، لذا فهم غير مكلفين بهذه الفريضة.
وعودة إلى السؤال فإنه في ظل ذلك هل يجوز أن تعطى هذه الفئة غير القادرة ماديًا من أموال الزكاة لتأدية هذه الفريضة؟ فالجواب، بما أنهم غير مكلفين بها، ومصرفا الفقراء والمساكين الواردان في قوله تعالى:{ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ ... } [سُورَةُ التَّوۡبَةِ: من الآية ٦٠] يقصد بهما سد حاجاتهم الضرورية ولا يدخل في ذلك إعانتهم على تأديتهم للحج والعمرة، ولكن يمكن أن يعطَوا من الصدقات العامة، وهناك رأي للحنابلة بجواز صرفها لهم، والأفضل لمن أراد الأخذ بهذا القول أن يقصرها على حجة الإسلام، أما العمرة فهي مختلف في فرضيتها، فالأولى التمسك بالرأي الأول.
هذا والله أعلى وأعلم
🔹 السؤال: رجل أشكل عليه موضوع فسأل عدداً من الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة، وكل واحد أجابه بجواب مختلف، فهل يجوز له أن يأخذ من أقوالهم أيسرها وأخَفِّها عليه؟ الجواب : إذا كنت قادراً على النظر في أدلة مَن أفتاك والترجيح بينها تبَعاً لقوة الدلي...
زكاة الأسهم: السؤال: عندي أسهم في شركة ملكتها وآخذ الربح منها، فكيف تكون زكاتها؟ الفتوى: إذا ملكت الأسهم بنية المتاجرة بها بالبيع والشراء وغيرها فهذه الزكاة على قيمتها السوقية يوم إخراج الزكاة والأرباح إنْ وُجِدت. أما إن كانت النية أخْذ ريعها فقط...
السؤال: السادة الأكارم لجنة الفتوى الشرعية يحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. وردنا السؤال التالي من أحد المتابعين لمجلة )الإصلاح( الشهرية مضمونه: ــ ما حكم الإسلام في الشذوذ الجنسي وما يُطلَقون عليه (المِثْلية الجنسية)؟ - وإذا ...
المسألة الأولى.. تضحّية المرأة عن نفسها هل يجوز للمرأة أن تضحّي عن نفسها مع أنّ زوجها يضحّي عنه وعن أهل بيته؟ الجواب تجزئ أضحية الزّوج عنه وعن أهل بيته، ولكن لو أرادت المرأة أن تضحّي عن نفسها فلابأس بذلك ما دامت قادرة على ذلك، لأنّ الأضحية م...
السؤال: استطرادًا للسؤال المجاب عنه في عدد مجلة (الإصلاح) رقم 266 جاءنا السؤال التالي: شخص أخذ أدوات قرطاسية من جهة عمله الحكومي، وآخر لم يُعِد جهاز الكمبيوتر (لابتوب) العائد لجهة العمل وذلك بعد ترْكِ أيهما العمل، حيث أن جهة عمله تسمح بذلك ولا ت...